اور نيوز : مقالات
الخبير القانوني الدكتور عدنان الشريفي
نشرت وكالة السومرية اليوم خبرًا مفاده ان السيد رئيس الجمهورية قد يلجأ الى حل البرلمان وتشكيل حكومة طوارئ ويقينًا ان مسألة كهذه ستكون محل خلاف ليس بين السياسيين فحسب بل حتى بين اصحاب الاختصاص ولو رجعنا الى الدستور النافذ المليء بالغموض والعلل الدستورية لوجدنا ان المادة 64/اولا منه هي من رسمت طريق الحل بقولها:
اولا: – يحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناء على طلب من ثلث اعضائه، او طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
وهنا يثار سؤال مهم جدا وهو هل ان رئيس الجمهورية يمتلك صلاحية حل البرلمان بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء دون الحاجة الى تصويت البرلمان بالأغلبية المطلقة امً لا؟
وقد وجدت الكثير من الآراء التي تعطي هذا الحق لرئيس الجمهورية دون الحاجة لتصويت البرلمان عند طلب ذلك من رئيس مجلس الوزراء، ولكن عند التمعن في التسلسل الذي أوردته المادة 64/اولا من الدستور فإنها استهلت النص بعبارة ” يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه ” ثم جاءت بعد ذلك لترسم الطريق لكيفية هذا حل البرلمان الذي أوصل الامر الى مرحلة التصويت فرسمت طريقين لعرض موضوع التصويت على حل البرلمان الاول: بطلب من ثلث اعضاء المجلس والثاني : بطلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية لذلك ورود هذه الصلاحية للسيد الرئيس ليس بان يصدر مرسوما بحل البرلمان بل يطلب من البرلمان حل نفسه اي ان هذه الصلاحية تعادل الثلث لأعضاء البرلمان التي تطلب حله وليس كما ذهب استاذنا طارق حرب الذي قال ان الدستور رسم طريقين للحل بمقاله المنشور في 4/1/2012 وقال أيضا “ان مبدأ الموازنة بين السلطات هو من مبادئ النظام البرلماني، فانه لرئيس هذه الوزارة حل السلطة التشريعية ” واعتبره الطريق الثاني لحل البرلمان، ومع كامل الاعتزاز بهذا الرأي فان الدستور لم يرسم طريقين للحل بل طريقا واحدًا وهو تصويت الأغلبية المطلقة على الأقل لكنه رسم طريقين لطلب حل البرلمان اللذين ذكرناهما بدليل ان نص المادة 64/اولا عرض في مقدمتها قرار الحل ورسم الطريق الى ذلك بأحد الطلبين أعلاه لا نه أعقب عبارة ” بطلب من ثلث الأعضاء ” ثم قال أو ” بطلب من رئيس الوزراء ومصادقة الرئيس” اي ان البرلمان يصوت في حال حصول اي طلب من الطلبين ولم تكن مطلقا غاية المشرع ان يعطي الصلاحية لرئيس الجمهورية بحل البرلمان دون الحاجة لتصويت اعضائه ولو أراد ذلك لجعل الفقرة اولا تخص الحل بالتصويت بناء على طلب ثلث الأعضاء ولأضاف فقرة “ثانيا” وجعلها مستقله ليقول فيها: ثانيا: بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، وهنا يكون فعلا طريقين للحل. لذلك فان الدستور رسم طريقًا واحدًا للحل وهو بالتصويت بالأغلبية المطلقة لكن اشترط تحقق أحد الطلبين المذكورين وليس طريقين.
وبالخروج عن الرأي القانوني اكاد اجزم ان البرلمان لن يحل نفسه حتى لو قدم له الطلبين معا فلا اعتقد ان هذه الكتل ستفرط بمكتسباتها اتي حصلت عليها بانتخابات عرجاء.