#اور_نيوز / المحرر:
اعلنت محكمة تحقيق الكرخ، الثلاثاء، تصديق أقوال متهمة بجريمة حرق زوجها داخل منزله في حي الجامعة بالعاصمة بغداد.
وقالت المحكمة في بيان حصلت “اور نيوز ” على نسخة منه ، إن “قاضي التحقيق المختص بيّن أن المتهمة ذكرت في افادتها بأنها كانت ممتعضة من العيش مع زوجها لتجد لنفسها المبررات لتقوم بجريمتها البشعة”.
واضاف، “حيث قامت المتهمة بإحضار البنزين في الدار وحرقه بوجود زوجها في داخله بعد ان قامت بإخراج اولادها منه”.
وتابع، أن “المحكمة صدقت أقوال المتهمة بالاعتراف وفقاً لأحكام المادة 406 /1/ ب من قانون العقوبات العراقي”.
يذكر أن العقوبة الواردة في المادة 406 اولاً من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 هي يعاقب بالاعدام من قتل نفسا عمدا في احدى الحالات التالية:
ا – اذا كان القتل مع سبق الاصرار او الترصد.
ب – اذا حصل القتل باستعمال مادة سامة، او مفرقعة او متفجرة.
ج – اذا كان القتل لدافع دنيء او مقابل اجر، او اذا استعمل الجاني طرقا وحشية في ارتكاب الفعل.
د – اذا كان المقتول من اصول القاتل.
هـ – اذا وقع القتل على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تادية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.
و – اذا قصد الجاني قتل شخصين فاكثر فتم ذلك بفعل واحد.
ز – اذا اقترن القتل عمدا بجريمة او اكثر من جرائم القتل عمدا او الشروع فيه.
ح – اذا ارتكب القتل تمهيدا لارتكاب جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل على سنة او تسهيلا لارتكابها او تنفيذا لها او تمكينا لمرتكبها او شريكه على الفرار او التخلص من العقاب.
ط – اذا كان الجاني محكوما عليه بالسجن المؤبد عن جريمة قتل عمدي وارتكب جريمة قتل عمدي او شرع فيه خلال مدة تنفيذ العقوبة.