في ذي قار …شاب يسرق منزل اهله 30 مليون دينار مع مصوغات ذهبية

2020-05-19T10:03:44+03:00
2020-05-19T10:36:31+03:00
اخبار محلية
19 مايو 2020wait... مشاهدة
في ذي قار …شاب يسرق منزل اهله 30 مليون دينار مع مصوغات ذهبية

#اور_نيوز / المحرر :
كشفت قيادة شرطة ذي قار ،الثلاثاء ، عن جريمة سرقة شاب لمنزل اهله مبلغ 30 مليون دينار مع مصوغات ذهبية بالاشتراك مع صديقه .

وذكر بيان للقيادة تلقته ” اور نيوز ” ، ان ” مديرية مكافحة إجرام ذي قار شعبة مكافحة الناصرية تمكنت من كشف ملابسات جريمة سرقة مبلغ 30 مليون ومصوغات ذهبية ارتكبها إبن صاحب المنزل الذي تعرض للسرقة “.

واضاف البيان انه ” تم تشكيل فريق عمل ومن خلال التحقيق بمهنية توجهت أصابع الاتهام إلى إبن المشتكي وبعد الموافقات القانونية تم القبض على المتهم( أ . ك . خ ) البالغ من العمر 30 عام “.

واكد البيان انه ” بعد مواجهته بالأدلة أعترف بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع صديقه وذكر بالاعتراف أنه أبلغ ذويه انه مسافر الى بغداد كونه على علم يخلو المنزل في اليوم التالي ” .

واشارت القيادة الى انه “اجري كشف الدلالة القانوني وجاء مطابقا لاعترافاته وقرر قاضي التحقيق توقيف المتهم واستنادا للمادة 444 من قانون العقوبات العراقي و إصدار أمر قبض قضائي بحق المتهم الآخر “.

وتنصب المادة 444 من قانون العقوبات العراقي على مايلي :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس على السرقة التي تقع في احد الظروف التالية:
اولا – اذا ارتكبت في محل مسكون او معد للسكنى او احد ملحقاته او محل معد للعبادة او في محطة سكة حديد او ميناء او مطار.
ثانيا – اذا ارتكبت في مكان مسور بحائط او سياج دخل اليه السارق بواسطة كسر باب او تسور جدار او احداث فجوة او باستعمال مفاتيح مصطنعة او انتحال صفة عامة او الادعاء باداء خدمة عامة او بالتواطؤ مع احد المقيمين في المحل او باستعمال اية حيلة.
ثالثا – اذا ارتكبت من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا او مخبا.
رابعا – اذا ارتكبت من ثلاثة اشخاص او اكثر.
خامسا – اذا ارتكبت مع التهديد بالاكراه.
سادسا – اذا ارتكبت من خادم بالاجرة اضرارا بمخدومه او من مستخدم او صانع او عامل في معمل او حانوت من استخدمه او المحل الذي يشتغل فيه عادة.
سابعا – اذا انتهز الفاعل لارتكاب السرقة فرصة قيام حالة هياج او فتنة او حريق او غرق سفينة او اية كارثة اخرى.
ثامنا – اذا ارتكبت من موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تادية عمله او من شخص انتحل صفة عامة او ادعى انه قائم او مكلف بخدمة عامة.
تاسعا – اذا ارتكبت بكسر الاختام الموضوعة بامر محكمة او جهة رسمية اخرى.
عاشرا – اذا ارتكبت اثناء الحرب على الجرحى حتى من الاعداء او اذا استغل الفاعل مرض المجنى عليه او حالة عجزه عن حماية نفسه او ماله بسبب حالته الصحية او النفسية او العقلية.
حادي عشر – اذا ارتكبت على شيء مملوك للدولة او احدى المؤسسات العامة او احدى الشركات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب.
اذا توافر في السرقة ظرفان او اكثر من هذه الظروف تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنين.(119)

error: Content is protected !!