#اور_نيوز / المحرر:
صدقت محكمة تحقيق النصر التابعة لرئاسة استئناف ذي قار الاتحادية، اليوم الثلاثاء ، أقوال متهم عن جريمة قتل زوجته أثر خلافات عائلية.
وذكر مصدر في المحكمة لـ ” اور نيوز ” ، أن ” المتهم اعترف امام القاضي المختص بقتل زوجته بواسطة بندقية نوع ( كلاشينكوف) لوجود خلافات مستمرة خلال مدة زواجهم والتي كانت ثمانية أشهر ، مبينا أنه قرر قتلها بعدما قامت المجني عليها بالتجاوز عليه بالسب والشتم بحسب اعترافاته”.
وأضاف أن “سلاح الجريمة كان محفوظ في خزانة الملابس وإثناء قيام المجني عليها (زوجته) بتعديل المفروشات باغتها بأطلاقة نارية صرعتها في الحال واخبر ذويه أنها انتحرت فيما اثبتت التحقيقات انه من قتلها ، ليتم توقيفه وفقا لإحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي”.
يذكر أن العقوبة الواردة في المادة 406 اولاً من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 هي يعاقب بالاعدام من قتل نفسا عمدا في احدى الحالات التالية:
ا – اذا كان القتل مع سبق الاصرار او الترصد.
ب – اذا حصل القتل باستعمال مادة سامة، او مفرقعة او متفجرة.
ج – اذا كان القتل لدافع دنيء او مقابل اجر، او اذا استعمل الجاني طرقا وحشية في ارتكاب الفعل.
د – اذا كان المقتول من اصول القاتل.
هـ – اذا وقع القتل على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تادية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.
و – اذا قصد الجاني قتل شخصين فاكثر فتم ذلك بفعل واحد.
ز – اذا اقترن القتل عمدا بجريمة او اكثر من جرائم القتل عمدا او الشروع فيه.
ح – اذا ارتكب القتل تمهيدا لارتكاب جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل على سنة او تسهيلا لارتكابها او تنفيذا لها او تمكينا لمرتكبها او شريكه على الفرار او التخلص من العقاب.
ط – اذا كان الجاني محكوما عليه بالسجن المؤبد عن جريمة قتل عمدي وارتكب جريمة قتل عمدي او شرع فيه خلال مدة تنفيذ العقوبة.