اور نيوز / المحرر:
أصدر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الاربعاء، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، عددا من القرارات.
وذكر بيان للمجلس تلقته “اور نيوز ” ، إنه “بحث خلال الجلسة، جهود مكافحة وباء كورونا ومجمل الأوضاع الصحية والاقتصادية والخدمية، وقرر اصدار نظام كلية الدفاع الوطني الذي دققه مجلس الدولة، استنادا الى احكام البند ثالثا من المادة (80) من الدستور، والمادة (14) من قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية رقم (4) لسنة 2016، مع الاخذ بعين الاهتمام ملحوظات الامانة العامة لمجلس الوزراء”.
وقرر المجلس “قيام وزارة الزراعة بإهداء مرشات عدد(868) الى وزارة الصحة، استنادا الى احكام المادة ( 5/ب/ 3-4) من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية، وبما ينسجم مع قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020، وبما يساعدها في مكافحة فايروس كورونا، واقر توصية الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن / دائرة التطوير والتنظيم الصناعي بشأن حماية منتج الفطر الغذائي، استنادا الى احكام المادة( 14/ ثانيا) من قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010، بحسب الآتي:
1. فرض رسم كمركي اضافي بنسبة 75٪ من وحدة قياس منتج الفطر الغذائي المستورد ذي البند الكمركي( 07095100) من المناشئ كافة لمدة 4 سنوات بدون تخفيض، ومراقبة سوق المنتج المستورد المشتكى عليه خلال مدة تطبيق الرسوم الكمركية.
2. قيام وزارة المالية الهيئة العامة للكمارك بتطبيق الرسم الكمركي الاضافي للمنتج المذكور آنفا، وقيامها بإشعار وزارة الصناعة والمعادن/دائرة التطوير والتنظيم الصناعي بشكل دوري عن كمية استيرادات العراق من المنتج آنفا وقيمة الرسوم الكمركية الاضافية التي يتم جبايتها على المستورد من المنتج الاجنبي، وقيمة المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له.
3.قيام وزارة الصناعة والمعادن بمراعاة مايلي:
أ. مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة.
ب. بيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق بالشكل الذي يضمن عدم تضخم الاسعار.
ج. تحديد اهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني.
4. تتولى الجهات الرقابية تدقيق الآثار الناجمة عن فرض حماية كمركية اضافية على المنتج المستورد.
5. ينفذ هذا القرار بعد (120) يوما من تأريخ اصداره”.
كما اقر المجلس “توصية الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي بشأن حماية منتج ( الجبس/ منتج انشائي)،استنادا الى احكام المادة( 14 ثانيا) من قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010، بحسب الآتي:
1.فرض رسم كمركي اضافي بنسبة (125٪) من وحدة قياس منتج ( الجبس/ منتج انشائي)، ذي البند الكمركي(25301010،25201020) من المناشئ كافة لمدة سنتين دون تخفيض ومراقبة سوق المنتج المستورد المشتكى عليه خلال مدة تطبيق الرسوم الكمركية الاضافية.
2. قيام وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك بتطبيق الرسم الكمركي الاضافي للمنتج المذكور آنفا، وقيامها بإشعار وزارة الصناعة والمعادن / دائرة التطوير والتنظيم الصناعي بشكل دوري عن كمية استيرادات العراق من المنتج آنفا، وقيمة الرسوم الكمركية الاضافية التي يتم جبايتها على المستورد من المنتج الاجنبي، وقيمة المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له.
3. قيام وزارة الصناعة والمعادن بمراعاة مايلي:
أ.مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة.
ب. بيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق بالشكل الذي يضمن عدم تضخم الاسعار.
ج. تحديد اهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني.
4. تتولى الجهات الرقابية تدقيق الآثار الناجمة عن فرض حماية كمركية اضافية على المنتج المستورد.
5. ينفذ القرار بعد( 120) يوما من تأريخ اصداره”.